حسن بن زين الدين العاملي
26
منتقى الجمان
سواء إن شئت سبحت ، وإن شئت قرأت ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح ( 2 ) . ورواه الكليني ( 3 ) ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد ، وقد مضى في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين ( 4 ) . ن : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : لا يجهر ( 5 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه ( 6 ) . وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : ( الحمد لله رب العالمين ) ولا تقل : آمين ( 7 ) .
--> ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137 . ( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 41 . ( 3 ) - الكافي باب القراءة في الركعتين الأخيرتين تحت رقم 1 . ( 4 ) - راجع ص 373 من ج 1 . ( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 16 . ( 6 ) - و ( 7 ) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 6 و 5 .